The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٧ / باب شهادة القازف والمحدود / الحديث ٦٤٢
حديث ٦٤٢
رقم الحديث
٦٤٢
الكتاب
الكافي
الجزء
٧
الفصل
القسم ١٨
القسم
كتاب الشهادات
الباب
باب شهادة القازف والمحدود
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
4- وَبِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
الموضوعات الشهادةتوبةالإمام عليأهل البيت

روايات مشابهة

  • الكافي #٥٩٩ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلا.
  • الكافي #٦٤٠ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلا...
كل الروايات في باب شهادة القازف والمحدود تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.