حديث
٦١٥
۞
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٥٦ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ "نَعَمْ...
- الكافي #٦١٨ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالأخِ لأخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ.
- الكافي #٦١٧ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالأخِ لأخِيهِ قَالَ فَقَالَ...