حديث
٦١٠
۞
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَلا تَجُوزُ فِي الطَّلاقِ قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلانِ فَلا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لا.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٦٦ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ اَلنِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِيمَا لاَ...
- الكافي #٦١٢ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا...
- من لا يحضره الفقيه #١٦٧ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْمَنْفُوسِ وَ اَلْعُذْرَةِ ".