الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٧ / باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز / الحديث ٦٠٨ حديث ٦٠٨ ۞ 7- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَكُلِّ عَيْبٍ لا يَرَاهُ الرِّجَالُ. روايات مشابهة الكافي #٦١٢ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا... الكافي #٦٠٧ قَالَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ وَلا فِي الطَّلاقِ وَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ... كل الروايات في باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٦٠٨ ۞ 7- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَكُلِّ عَيْبٍ لا يَرَاهُ الرِّجَالُ.