حديث
٥٥١
۞
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ
إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.
الموضوعات
الشهادة
روايات مشابهة
- الكافي #٥٥٢ قَبْلَ الشَّهَادَةِ.
- الكافي #٥٤٩ لا يَنْبَغِي لأحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لا أَشْهَدُ لَكُمْ.
- الكافي #٥٥٠ لا يَنْبَغِي لأحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لا أَشْهَدُ لَكُمْ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ...
- الكافي #٥٥٦ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.