حديث
٤٩٩
۞
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ
مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ لأمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلأقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٧٣٤ "إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ".
- الكافي #٤٩٨ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ.
- الكافي #٥٠٨ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لإمَامِ الْمُسْلِمِينَ لأنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الإمَامِ.
- من لا يحضره الفقيه #٧٣٥ "اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ".