حديث
٤٤٩
۞
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الإسْلامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ مِيرَاثَ الإسْلامِ مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الإسْلامِ وَيَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ وِلادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الأنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ لا مِنْ وَجْهِ أَنْسَابِ الْخَطَإِ. وَقَالَ الْفَضْلُ الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَلا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً فَلِلأمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ لأنَّ الأخْتَ لا تَرِثُ مَعَ الأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ لأمِّهِ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا وَلا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَلا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَأَخَاهُ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَلا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لأبِيهَا وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْمَالُ لأمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لأبِيهَا لأنَّهُ لَيْسَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ شَيْءٌ.
روايات مشابهة
- الكافي #٤٤٨ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الإسْلامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ...
- من لا يحضره الفقيه #٧٨٧ الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَ لَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ هِيَ...