حديث
٣٩٣
۞
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
روايات مشابهة
- الكافي #٤٨٦ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ...
- الكافي #٤٩٠ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ...
- الكافي #٤٨٢ قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
- الكافي #٤٣٣ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ .