The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٧ / باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت / الحديث ٣٨٨
حديث ٣٨٨
رقم الحديث
٣٨٨
الكتاب
الكافي
الجزء
٧
الفصل
القسم ٢٨
القسم
كتاب المواريث
الباب
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَيهُنَّ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ وَمَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لا أَنِّي شَاهَدْتُهُ لَمْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لأخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدَى عَلانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ.
الموضوعات الشهادات والقضاءالنساءميراث

روايات مشابهة

  • الكافي #١٧٨٥ قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قال: قلت: لا قال: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
كل الروايات في باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.