حديث
٣٦٥
۞
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ
الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا.
الموضوعات
ميراث
روايات مشابهة
- الكافي #٣١٨ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ...
- الكافي #٣٧٦ لَهَا الرُّبُعُ وَتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.
- الكافي #٣٦٧ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ. عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي...
- الكافي #٣٦٨ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.