علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.