الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٧ / باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة / الحديث ٢٥٩ حديث ٢٥٩ ۞ 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ السِّهَامَ لا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. روايات مشابهة الكافي #٢٥٣ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ... كل الروايات في باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢٥٩ ۞ 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ السِّهَامَ لا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.