1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ
أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلأقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلأقْرَبِ وَالْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.