حديث
١٠٧
۞
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَهُ مِنْهَا غُلامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ. وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وَتُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٥٣٧ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ تُوُفِّيَ اِبْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ...