حديث
١٠٤
۞
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ
نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فُلانٌ مَوْلاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَمَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٥٣٧ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٌ مَوْلاَكَ تُوُفِّيَ اِبْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ...
- الكافي #١٠٦ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.
- الكافي #١٠٦ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.