حديث
٤٠٢
۞
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ ( عليه السلام )
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي دَعْوَاهَا .
روايات مشابهة
- الخصال #٧٤٣ خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض
- الكافي #٤٦٦ لَا .وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا . رَوَاهُ .
- الكافي #٣٢٧ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .