حديث
٣٥١
۞
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال
عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.
روايات مشابهة
- الكافي #٤٥٧ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى...
- الخصال #٧٤٣ خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض
- الكافي #٣٦٩ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ .
- الكافي #٣٩٠ عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا...
- الكافي #٣٩٥ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ...
- الكافي #٣٩٧ إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَا��َتْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ...
- من لا يحضره الفقيه #١٦٠٣ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَ اَلَّتِي لَمْ...
- من لا يحضره الفقيه #١٦٠٢ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ...