الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٦ / باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره / الحديث ٣٠٧ حديث ٣٠٧ ۞ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا . روايات مشابهة الكافي #٣٠٨ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ( عليه السلام ) رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ... الكافي #١٦٦٧ إِيَّاكَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ. كل الروايات في باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٠٧ ۞ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .