حديث
١٧٦٢
۞
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ
إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ .
روايات مشابهة
- الكافي #١٧٦٨ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ .
- الكافي #١٧٥٧ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ .
- الكافي #١٧٥٤ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ .