الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٦ / باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق / الحديث ١٥٠ حديث ١٥٠ ۞ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ . روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٥١٤ "إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ". الكافي #١٤٩ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ رَأْسُهُ بَعْدَ يَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ . كل الروايات في باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٠ ۞ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ .