حديث
٩١٢
۞
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَهُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ وَقَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَلَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ فَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الأوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلا يَضُرُّهُ كَيْفَ الصُّرُوفُ وَلا بَأْسَ.
الموضوعات
زواج
روايات مشابهة
- الكافي #٩٢٢ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَبِنِصْفِهِ وَرِقاً...
- من لا يحضره الفقيه #٨٢٤ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ...
- الكافي #٩١٤ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ...