2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام)
فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأُهَرِيقَتَا وَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.