حديث
٧٩١
۞
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَيَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَيَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَلا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَالأكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ.
روايات مشابهة
- الكافي #٧٩٢ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ...
- من لا يحضره الفقيه #٤١٤ كَانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ اَلَّذِي حَلَّ فَشَاءَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ أَنْ...