حديث
٦١٣
۞
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام)
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٦٥٦ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اِنْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ...
- الكافي #٦١٤ لا بَأْسَ وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ وَكَيْلِهِ قَالَ لا بَأْسَ [بِذَلِكَ].