حديث
٦١٠
۞
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
روايات مشابهة
- الكافي #٦٠٧ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ...
- الكافي #٦٠٥ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى...
- الكافي #٦٠٧ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ...