الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٥ / باب بيع الثمار وشرائها / الحديث ٦٠٦ حديث ٦٠٦ ۞ 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً فَلا بَأْسَ بِشِرَائِهَا. روايات مشابهة الكافي #٢١٧٦ لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَلاَ يُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ... كل الروايات في باب بيع الثمار وشرائها تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٦٠٦ ۞ 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي شِرَاءِ الثَّمَرَةِ قَالَ إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً فَلا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.