حديث
٢٣
۞
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلا مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلا يُعْطِي السَّيْفَ وَالْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِيلِ ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِيلَ مَعَ هَؤُلاءِ لا يَجُوزُ وَأَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا فَقَالَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَقِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْيُرَابِطْ وَلا يُقَاتِلْ قَالَ فَفِي مِثْلِ قَزْوِينَ وَالدَّيْلَمِ وَعَسْقَلانَ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ يُجَاهِدُ قَالَ لا إِلا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ [فَقَالَ] أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ يُرَابِطُ وَلا يُقَاتِلُ وَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الإسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الإسْلامِ لا عَنْ هَؤُلاءِ لأنَّ فِي دُرُوسِ الإسْلامِ دُرُوسَ دِينِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه). عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) نَحْوَهُ.
روايات مشابهة
- الكافي #٨٩٥ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِكَ (عَلَيْهِم السَّلاَم) أَنَّهُ قِيلَ لِبَعْضِهِمْ...