حديث
١٩٤٨
۞
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ
لا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلا عَلَى نَفَقَةِ الأبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ لِجَمِيلٍ وَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِلا طَلَّقَهَا.
روايات مشابهة
- الكافي #٥١ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ.
- الكافي #٥٣ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ.