The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٥ / باب ما يجوز من الأجل / الحديث ١٨٢٣
حديث ١٨٢٣
رقم الحديث
١٨٢٣
الكتاب
الكافي
الجزء
٥
الفصل
القسم ١٠٣
القسم
كتاب النكاح
الباب
باب ما يجوز من الأجل
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
4- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ
أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَمْ أَدْنَى أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.
الموضوعات متعة
كل الروايات في باب ما يجوز من الأجل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.