حديث
١٦٧٨
۞
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَهِيَ مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الأخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى الاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الأخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَالآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.
الموضوعات
زواج
روايات مشابهة
- الكافي #١٦٨٤ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ...
- الكافي #١٦٨١ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا...
- من لا يحضره الفقيه #١٤٢٤ 4639 - وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ...
- الكافي #١٦٧٦ أَنَّهُ قَالَ الْمُلاعَنَةُ إِذَا لاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَهُوَ...