حديث
١٥٦٩
۞
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
لا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
الموضوعات
زواج
روايات مشابهة
- الكافي #٢٣٦ لا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
- الكافي #١٥٧١ لا يُدْخَلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
- من لا يحضره الفقيه #٥٥١ 5522 - وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ...
- الكافي #١٥٧٠ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَلا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ.
- من لا يحضره الفقيه #٥٥٠ "لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرٌ".
- من لا يحضره الفقيه #١٢٢٧ 4441 - وَ رُوِيَ: "أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ" -
- الخصال #١٠٠٢ يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين