حديث
١١٧٤
۞
21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ [أَبِيهِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَاللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَإِلا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الأجْرِ وَالْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الأجْرَ فَلَهُ الأجْرُ وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَكَانَ الأجْرُ لَهُ.
الموضوعات
الأمانة
روايات مشابهة
- الكافي #٨٣٠ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإِلاَّ...