حديث
١١١٥
۞
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لا يُضِرَّ بِالأخْرَى فِي الأرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَى حَسَبِ أَنْ لا يُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالأخْرَى إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَيُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَتَّقِي اللهَ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٧٥٣ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ اَلْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ...
- الكافي #٦٦٢ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَهِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَلَمْ...