The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٥ / باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل / الحديث ١٠٢٣
حديث ١٠٢٣
رقم الحديث
١٠٢٣
الكتاب
الكافي
الجزء
٥
الفصل
القسم ١٣١
القسم
كتاب المعيشة
الباب
باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الأجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الأجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الإجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الإجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الإجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
الموضوعات تجارةميراث
كل الروايات في باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.