3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ.