4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ
الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ وَالأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لا يَتَمَضْمَضَ.