الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٤ / باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل / الحديث ٢٠٢٦ حديث ٢٠٢٦ ۞ 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٣٩١ 2957 - وَ فِي رِوَايَةِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْطَعُ صَاحِبُ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ... الكافي #٢٠٢٧ يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. الكافي #٢٠٢٨ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ. كل الروايات في باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢٠٢٦ ۞ 1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.