أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
روايات مشابهة
الكافي #١٨٠٦أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر عليه السلام: أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما...
من لا يحضره الفقيه #١٦٠١[رمى الجمار]
وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل. وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره.
وقل ما قلت...