حديث
١٦٨٧
۞
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
روايات مشابهة
- الكافي #١٥٣٧ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
- الكافي #١٦٨٨ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ...