3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
سَأَلْتُهُ مِنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.