حديث
١٣٦٣
۞
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١١٤١ «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ مُحِلاًّ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ».
- من لا يحضره الفقيه #١١٤١ «لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لاَ يُزَوِّجَ مُحِلاًّ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ».