الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٤ / باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة / الحديث ١٣٣٠ حديث ١٣٣٠ ۞ 11ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ. روايات مشابهة الكافي #١٣٢٢ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الأَفْعَى وَالأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَهِيَ... الكافي #١٣٩٤ لا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ وَلا وَأَنْتَ حَلالٌ فِي الْحَرَمِ وَلا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلاًّ وَلا... كل الروايات في باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٣٣٠ ۞ 11ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ وَالْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ.