الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٤ / باب ما يكره من الزينة للمحرم / الحديث ١٢٩٢ حديث ١٢٩٢ ۞ 3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلا وَلَكِنْ بِالصَّبِرِ وَالْحُضُضِ. روايات مشابهة الكافي #١٢٩٤ الْمُحْرِمُ لا يَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ وَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ... كل الروايات في باب ما يكره من الزينة للمحرم تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٢٩٢ ۞ 3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلا وَلَكِنْ بِالصَّبِرِ وَالْحُضُضِ.