حديث
٧٩٦
۞
8ـ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا وَيَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالْحُدُودُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَلاَ الْحُدُودُ.
روايات مشابهة
- الكافي #٧٩٢ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَمَشَى مَعَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ...