1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ وَأَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ وَأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).