12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَقُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ.