الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة / الحديث ٢١١١ حديث ٢١١١ ۞ 10ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ. روايات مشابهة الكافي #٢٠٩٧ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ... الكافي #٢١٤٢ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَعَنِ الدَّنَانِيرِ... كل الروايات في باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢١١١ ۞ 10ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ.