حديث
٢٠٣٤
۞
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
الموضوعات
زكاة
روايات مشابهة
- الكافي #٢٠٣٣ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ...
- الكافي #٢٠١٠ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي الأولَى قَبْلَ...
- الكافي #٢٠١٩ في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.