The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة / الحديث ٢٠٢٣
حديث ٢٠٢٣
رقم الحديث
٢٠٢٣
الكتاب
الكافي
الجزء
٣
الفصل
القسم ١٦
القسم
كتاب الزكاة
الباب
باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
4ـ سَمَاعَةُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ هُمْ أَمَرُوهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لاَ نُزَكِّيهِ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَلاَ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكُّوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَسَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَأَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ.
الموضوعات زكاة
كل الروايات في باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.