حديث
١٩٧٨
۞
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَثُلُثٌ مِسٌّ وَثُلُثٌ رَصَاصٌ وَكَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَكُنْتُ أَعْمَلُهَا وَأُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدِي وَفِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لاَ يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَدَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَيَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
الموضوعات
زكاة
روايات مشابهة
- الكافي #١٩٦٩ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلاَّ...